سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
344
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
جهت اين است كه مفعول له بوده و كلمه [ ماء موصوله ] مجرور به [ لام ] متعلق به [ استصحاب ] مىباشد و مقصود از آن شفعهاى استكه ابتداء و در به دو اطلاع شفيع ثابت شد . قوله : و هو مخرج عن الاصل : ضمير [ هو ] به استصحاب راجع بوده و مقصود از [ اصل ] اصالة عدم الشفعه در فرض تراخى مىباشد . قوله : و الرواية عامية : مقصود روايت [ ان الشفعة كحلّ العقال ] است . قوله : نعم روى على بن مهزيار : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 17 ص 324 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد از محمد بن الحسن الصفّار از هيثم بن ابى مسروق النهدى از على بن مهزيار قال : سئلت ابا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها ، ايبعها او ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : انكان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايّام ، فان اتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته فى الارض ، و ان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به قمدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة ايام اذا قدم فان و افاه و الا فلا شفعة له . قوله : انظار بالثمن : كلمه [ انظار ] بكسر همزه مصدر